responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 555

أبي عبدالله عليه‌السلام في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ماعليها.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

١٢ ـ باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي

الاشهر الحرم

[ ١٤١٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عزوجل له حجة وعمرة ، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما .. الحديث.

[ ١٤١٠٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضي له ، كتب الله عزوجل له بذلك مثل أجر حجة وعمرة مبرورتين ، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام .. الحديث.


[١] الكافي ٤ : ١٧٩ | ٢.

[٢] تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب ، وما يدل على وجوب الخروج مع الحيض في الباب ٥١ من أبواب الحيض.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ١٥٨ | ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف.

٢ ـ الكافي ٢ : ١٥٦ | ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب فعل المعروف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست