responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 553

عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٤٠٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك ( أن يحلك من اعتكافك ) [١] عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

١٠ ـ باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء

على المعتكف

[ ١٤١٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع .. الحديث.


[١] الفقيه ٢ : ١٢١ | ٥٢٥.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٩ | ٨٧٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ | ٤١٨.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٩ | ٨٧٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ | ٤١٩ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب : أن ذلك في إعتكافك ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ | ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست