[ ١٤٠٩٧ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد
أو في بيوتها ـ إلى أن قال : ـ ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه
إلاّ بمكة فإنّه يعتكف بمكة حيث شاء لانّها كلها حرم الله .. الحديث.
قال الشيخ قوله : يعتكف بمكة حيث شاء
إنّما يريد به : يصلّي صلاة الاعتكاف ، واستشهد بسياق الكلام وبالاحاديث السابقة.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز
الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف [١].
٩ ـ باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط
المحرم
[ ١٤٠٩٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن أبي بصير ، عن أبي