اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 551
محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ
إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٨ ـ باب ان المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجز له
الجلوس ولا
المشي تحت ظلال اختيارا ، ولا الصلاة في غير
مسجده إلاّ بمكة
[ ١٤٠٩٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها
شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان [١].
[ ١٤٠٩٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في
المسجد الذي سماه.
[١] تقدم في الحديثين ١ و ٣
من الباب ٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على جواز
الخروج لعذر في الباب ١١ من هذه الابواب ، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة
في الباب ٨ من هذه الابواب.