responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 546

واعتزل النساء فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أمّا اعتزال النساء فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

ورواه أيضا بإسناده عن الحلبي [٢].

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحلبي [٣].

أقول : حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع لما مضى [٤] ويأتي [٥] ، قال الصدوق : معلوم من قوله : وطوى فراشه ، ترك المجامعة.

٦ ـ باب كفارة الجماع في الاعتكاف

[ ١٤٠٨٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف ، يجامع [١]؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر.

ورواه الكليني : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن


[١] التهذيب ٤ : ٢٨٧ | ٨٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٣٠ | ٤٢٦.

[٢] لم نعثر عليه في التهذيب.

[٣] الفقيه ٢ : ١٢٠ | ٥١٧.

[٤] مضى في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الحيض.

[٥] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٢٢ | ٥٣٢.

[١] في التهذيب : يجامع أهله ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٤ : ١٧٩ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست