اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 541
أقول : هذا أيضا شامل للمسجد الجامع لأن
الامام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل ، ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد
بغداد لا يكون جامعا.
[ ١٤٠٧١ ] ١٠ ـ
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنّ علياعليهالسلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلاّ في
المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بد منها ، ثم
لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن
داود بن سرحان [١].
[ ١٤٠٧٢ ] ١١ ـ
الحسن بن المطهر العلامة في ( المنتهى ) نقلا من ( جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر )
: عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا اعتكاف إلاّ بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه.
ورواه المحقق في ( المعتبر ) أيضا نقلا
من كتاب ( الجامع ) [١].
أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد
الجامع في غير المصر غالبا ، أو إشارة إلى اشتراط الاقامة ليصح الصوم بغير كراهة.