responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 541

أقول : هذا أيضا شامل للمسجد الجامع لأن الامام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل ، ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعا.

[ ١٤٠٧١ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إنّ عليا عليه‌السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٤٠٧٢ ] ١١ ـ الحسن بن المطهر العلامة في ( المنتهى ) نقلا من ( جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا اعتكاف إلاّ بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه.

ورواه المحقق في ( المعتبر ) أيضا نقلا من كتاب ( الجامع ) [١].

أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا ، أو إشارة إلى اشتراط الاقامة ليصح الصوم بغير كراهة.


١٠ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ | ٢.

[١] الفقيه ٢ : ١٢٠ | ٥٢١.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٩٠ | ٨٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ | ٤١١.

١١ ـ منتهى المطلب ٢ : ٦٣٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] المعتبر : ٣٢٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست