responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 540

ابن العلاء الرازي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يكون اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة.

[ ١٤٠٦٨ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الاعتكاف؟ قال : لا يصلح الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفاً.

[ ١٤٠٦٩ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

[ ١٤٠٧٠ ] ٩ ـ قال : وقد روي في مسجد المدائن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلاّ أنّه ترك قوله : والبصرة [١].

ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة [٢].


٧ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٨ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ | ١.

[١] الفقيه ٢ : ١٢٠ | ٥١٩.

٩ ـ الفقيه ٢ : ١٢٠ | ٥٢٠.

[١] التهذيب ٤ : ٢٩٠ | ٨٨٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ | ٤٠٩.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٩٠ | ٨٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ | ٤١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست