responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 538

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وأما إذن الزوج والسيد فقد تقدم ما يدل على اشتراطها في الصوم المندوب [٤] والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ، ويأتي ما يدل على وجوب طاعة الزوج [٥] والسيد [٦] واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة.

٣ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد

النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع

رجلا كان المعتكف أو امرأة

[ ١٤٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع ... الحديث.

ورواه الكليني كما مر [١].

[ ١٤٠٦٣ ] ٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : لا اعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة.


[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب. (٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم.

[٥] يأتي في البابين ٧٩ و ٩١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

[٦] يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي البابين ٤٦ و ٧٢ من أبواب العتق ، وفي الباب ٨ من أبواب حد المرتد.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ | ٥١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[١] مر في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ ـ المقنع : ٦٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست