responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 535

ورواه الكليني بالإسناد السابق [١] عن أحمد بن محمد [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنهما قالا : في العشر الاواخر [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاغسال المسنونة وغيرها [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٢ ـ باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه ، ويجب

بوجوبه ، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد

[ ١٤٠٥١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال وتصوم ما دمت معتكفا.

ورواه الكليني [١] بالإسناد السابق [٢].

[ ١٤٠٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : وصوم الاعتكاف واجب.

ورواه الكليني والشيخ كما مر [١].


[١] تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

[٢] الكافي ٤ : ١٧٦ | ٢.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٩٠ | ٨٨٤.

[٤] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة.

[٥] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب المزار.

الباب ٢

فيه ١١ حديثا

١ ـ لم نعثر عليه في الفقيه ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٤ : ١٧٦ | ٣.

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٤٧ | ٢٠٨.

[١] مر في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست