responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 516

عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له : رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بنهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد؟ قال : فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت مسافرا ، ولا مريضا ... الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

٢ ـ باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا

بغيرها ، وحكم من قتل في الاشهر الحرم فصام شهرين منها

ودخل فيها العيد وأيام التشريق

[ ١٣٩٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيام أيام التشريق؟ فقال : أما بالأمصار فلا بأس به ، وأما بمنى فلا.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١].


[١] الكافي ١ : ٤٤٨ | ١٩.

[٢] يأتي في الاحاديث ٣ ، ٨ ، ١٠ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ | ٨٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٣٢ | ٤٢٩.

[١] المقنع : ٩١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست