responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 514

[ ١٣٩٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث صوم عرفة ـ قال : أتخوف أن يكون عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم.

ورواه الشيخ كما مر [١].

[ ١٣٩٨٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ـ قال : ياعلي ، صوم الفطر حرام ، وصوم يوم الاضحى حرام.

[ ١٣٩٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق.

[ ١٣٩٩١ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال : لا ينبغي صيامه ، ولا صيام أيام التشريق.

[ ١٣٩٩٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن القاسم الصيقل ، أنه كتب إليه : ياسيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة [١] دائما ما بقي ،


٢ ـ الفقيه ٢ : ٥٣ | ٢٣٥.

[١] مر في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٦ | ٨٢٤.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٥.

٥ ـ الكافي ٤ : ١٤٨ | ١.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٤ | ٦٨٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

[١] في المصدر : كل جمعة ، بدل ( يوما من الجمعة ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست