responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 51

[ ١٢٨٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن عمار بن موسى ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينس وهو صائم فجامع [١] أهله؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه.

[ ١٢٨٠٤ ] ٣ ـ قال : وروي عن الائمة عليهم‌السلام أن هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء.

[ ١٢٨٠٥ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شيء عليه ، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

[ ١٢٨٠٦ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال : يتم صومه وليس عليه قضاؤه.

[ ١٢٨٠٧ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان ، قال : يتم صومه ، فانما هو شيء أطعمه الله [١].


٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ | ٣١٩.

[١] في المصدر : فيجامع.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ | ذيل حديث ٣١٩.

٤ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ | ١٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.

٥ ـ الكافي ٤ : ١٠١ | ٢.

٦ ـ الكافي ٤ : ١٠١ | ٣.

[١] في نسخة زيادة : إياه ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست