اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 50
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفارة [٤] ، وأنه محمول على النسيان أو على الجهل
بالتحريم ، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع ، وأنه محمول على الافطار على محرم [٥].
٩ ـ باب ان من اكل او شرب او جامع او قاء ناسيا
لم يفسد
صومه واجبا كان او ندبا ، ووجب عليه اتمامه ان
كان واجبا ،
ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة وان كان في شهر
رمضان أو
قضائه ، وكذا الجاهل
[ ١٢٨٠٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر؟ قال : لا يفطر ، إنما هو شيء رزقه الله
فليتم صومه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
بن عثمان ، عن الحلبي [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن محمد بن أبي عمير مثله [٢].
[٢] تقدم مايدل على بعض
المقصود في الباب ٢ وما يدل على وجوب الكفارة في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الابواب ١٠ و ١١
و ١٢ و ١٦ و ٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.