responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 468

علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة [١].

أقول : المقصود دفع توهم الناس وجوب صوم عرفة لا استحبابه ، وتقدم ما يدل على النهي عن صومه [٢] ، وقد عرفت وجهه [٣].

٢٤ ـ باب استحباب صوم يوم النيروز ، والغسل فيه ، ولبس

أنظف الثياب ، والطيب

[ ١٣٨٦٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن المعلى بن خنيس ، عن الصادق عليه‌السلام ، في يوم النيروز قال : إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، وتطيب باطيب طيبك ، وتكون ذلك اليوم صائما الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة [١].

٢٥ ـ باب استحباب صوم أول يوم من المحرم ، وصوم الخميس

والجمعة والسبت في كل شهر حرام ، وصوم المحرم او بعضه ،

والمواضع التي يستحب الامساك فيها وإن لم يكن صوما

[ ١٣٨٦٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن في أول يوم من المحرم


[١] علل الشرائع : ٣٨٦ | ١.

[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ ـ مصباح المتهجد : ٧٩٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الصلوات المندوبة ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الاغسال المسنونة.

[١] تقدم في الباب ٤٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

الباب ٢٥

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٥٥ | ٢٤١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست