responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 432

سألته عن رجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الاربعاء ، أيجزيه ذلك؟ قال : نعم.

[ ١٣٧٧٧ ] ٨ ـ وبالاسناد قال : وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : أي ذلك أحب.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١] ، وكذا كل ما قبله.

١٠ ـ باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام من كل شهر

إذا فاتت

[ ١٣٧٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر ، فقال : إن كان من مرض فاذا برأ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفيمن يصح منه الصوم [٢].


٨ ـ قرب الاسناد : ١٠٢.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٨٩ | ٣٨٥.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٩ | ٧٠٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامه عن النوادر في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ٢١ من أبواب من يصح منه الصوم.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست