اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 42
تقول في اللطف [٣] يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب عليهالسلام : لا بأس بالجامد.
[ ١٢٧٨٣ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه قال : في التلطف من الاشياف [١].
[ ١٢٧٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام
أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن
يحتقن.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، أنه سأله ، وذكر مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر البزنطي ، أنه سأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام
وذكر مثله [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات [٣] ، ويأتي ما يدل عليه فيخرج الجامد [٤].