responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 41

يدل على حكم الجماع [٣] ، ويأتي مايدل عليه [٤].

٥ ـ باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلا أو امرأة وتحريم

احتقانه بالمائع دون الجامد

[ ١٢٧٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال : لا باس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر [١].

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله [٢].

[ ١٢٧٨٢ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد [١] ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن [٢] ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : ما


[٣] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

[٤] يأتي في الابواب ٨ ـ ١٢ و ٢٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١١٠ | ٥.

[١] التهذيب ٤ : ٣٢٥ | ١٠٠٥.

[٢] قرب الاسناد : ١٠٢.

٢ ـ الكافي ٤ : ١١٠ | ٦.

[١] أحمد بن محمد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال. ( منه قده ).

[٢] في المصدر : علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست