responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 40

وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد مثله [٢].

[ ١٢٧٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، والحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال عليه‌السلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله [١].

ورواه الكليني كما يأتي في الحج [٢].

[ ١٢٧٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال : عليه اطعام ستين مسكيناً ، مد لكل مسكين.

[ ١٢٧٨٠ ] ٥ ـ وعنه [١] ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبه.

أقول : وتقدم ما يدل على حكم الوطء في الدبر في الجنابة [٢] ، وتقدم ما


[٢] التهذيب ٤ : ٣٢١ | ٩٨٣.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٧ | ١١٢٤.

[١] التهذيب ٥ : ٣٢٤ | ١١١٤.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كفارة الاستمتاع.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ | ٩٨٠ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ | ٩٨١.

[١] في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد ..

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست