اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 392
أحمد بن عبدوس ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل جعل لله عليه نذرا صيام سنة فلم
يستطع ، قال : يصوم شهرا وبعض الشهر الآخر ، ثم لا بأس أن يقطع الصوم.
[ ١٣٦٧٠ ] ٢ ـ
وبالاسناد عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا ،
قال : يصوم ستة أيام.
أقول : هذا محمول على من نوى صوما أو
نطق به ، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر [١].
١٧ ـ باب أن من نذر صوم ايام معينة في الشهر
فاتفقت في
السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها ، وأنه لا يجب
التتابع في صوم
النذر إلا مع الشرط فيه
[ ١٣٦٧١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة
مسماة في كل شهر فيسافر بعده الشهور ، قال : لا يصوم لأنه في سفر ، ولا يقضيها إذا
شهد.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
هارون بن مسلم نحوه [١].