responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 389

فقال عليه‌السلام : كان علي عليه‌السلام يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.

[ ١٣٦٦١ ] ٤ ـ قال : وسُئل عليه‌السلام عمّن نذر أن يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه؟ فقال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يلزمه أن يصوم ستة أشهر ، ويتلو قول الله عزّ وجلّ ( تؤتي أكلها كل حين باذن ربها )[١] وذلك في كل ستة أشهر.

ورواه في ( الارشاد ) أيضا مثله ، وكذا الذي قبله [٢].

١٥ ـ باب أن من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه أن

يتصدق عن كل يوم بمد من طعام

[ ١٣٦٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا : سألنا الرضا عليه‌السلام عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه ، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؟ قال : يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.

ورواه الصدوق كما يأتي [١].


٤ ـ المقنعة : ٦٠.

[١] إبراهيم ١٤ : ٢٥.

[٢] إرشاد المفيد : ١١٨.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٤٣ | ١.

[١] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست