اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 389
فقال عليهالسلام : كان علي عليهالسلام يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.
[ ١٣٦٦١ ] ٤ ـ قال :
وسُئل عليهالسلام عمّن نذر أن
يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه؟ فقال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يلزمه أن يصوم ستة أشهر ، ويتلو قول
الله عزّ وجلّ (تؤتي أكلها
كل حين باذن ربها)[١]
وذلك في كل ستة أشهر.
ورواه في ( الارشاد ) أيضا مثله ، وكذا
الذي قبله [٢].
١٥ ـ باب أن من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب
عليه أن
يتصدق عن كل يوم بمد من طعام
[ ١٣٦٦٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن إدريس بن
زيد وعلي بن إدريس قالا : سألنا الرضا عليهالسلام
عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه ، فعجز عن
الصوم أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؟
قال : يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.