responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 382

الصدقة؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين [٦] ثلاثة أيام.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه [٧].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات [٨].

١٠ ـ باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل

والافطار وبدل الهدي ، واحكام كفارات الحج

[ ١٣٦٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.

أقول : المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر [١] لا مطلقا ، أو الحصر إضافي.

[ ١٣٦٤٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لا تفرق ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.

[ ١٣٦٤٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن


[٦] في نسخة : ( أيام ) بدل ( مساكين ).

[٧] المقنعة : ٦٠.

[٨] يأتي في البابين ٦ ، ٨ من أبواب الكفارات.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ | ١.

[١] مر في الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ | ٣.

٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٠ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست