١٠ ـ باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين
والظهار والقتل
والافطار وبدل الهدي ، واحكام كفارات الحج
[ ١٣٦٤٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
أقول : المراد أن بقية الكفارات يجوز
تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر [١]
لا مطلقا ، أو الحصر إضافي.
[ ١٣٦٤٦ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين
بن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لا تفرق ، إنما هي بمنزلة الثلاثة
الايام في اليمين.
[ ١٣٦٤٧ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن