responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 38

عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

[ ١٢٧٧٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال لا يرتمس [١] الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].

والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حماد مثله.

[ ١٢٧٧٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يكره [١] للصائم أن يرتمس في الماء.

أقول : هذا محمول على التحريم لما مر [٢].

[ ١٢٧٧٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال : لا ، ولا يشم الريحان.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في تروك


٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٣ | ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ | ٢٥٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

[١] في المصدر : يرمس.

[٢] الكافي ٤ : ١٠٦ | ٢.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٩ | ٦٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ | ٢٦٢.

[١] في الاستبصار : كره ( هامش المخطوط ).

[٢] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب ، وفي الحديثين ١ ، و ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٧ | ٨٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ | ٣٠٠ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست