responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 379

عن القاسم الصيقل ، أنه كتب إليه أيضا : ياسيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

[ ١٣٦٤١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب [١] وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

قال الشيخ هذا لمن لم يتمكن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين ، فإن لم يتمكن قضى ولا شيء عليه ، قال : وهذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان ، وحكم النذر حكمه.

أقول : ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات ، إن شاء الله [٢] ، والاقرب ما ذهب إليه جماعة [٣] في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صوما فكفارة شهر رمضان ، وإلا فكفارة يمين كما يأتي [٤].


٤ ـ التهذيب ٢٨٦ | ٨٦٧ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ | ٤٠٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

[١] في نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ).

[٢] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

[٣] راجع السرائر : ٣٦١ ، ومسالك الافهام ٢ : ٧٠.

[٤] يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست