اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 379
عن القاسم الصيقل ،
أنه كتب إليه أيضا : ياسيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم
على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
[ ١٣٦٤١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد
وعبدالله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي
، نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب [١] وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس
عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة
فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
قال الشيخ هذا لمن لم يتمكن من عتق
الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين ، فإن لم يتمكن قضى ولا شيء عليه ، قال :
وهذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان ، وحكم النذر حكمه.
أقول : ويأتي ما يدل على المقصود في
الكفارات ، إن شاء الله [٢]
، والاقرب ما ذهب إليه جماعة [٣]
في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صوما فكفارة شهر رمضان ، وإلا فكفارة يمين كما
يأتي [٤].
٤ ـ التهذيب ٢٨٦ |
٨٦٧ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ | ٤٠٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب من يصح
منه الصوم.