responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 378

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٧ ـ باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه ، وقدر الكفارة

[ ١٣٦٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن ابن عيسى ، عن ابن مهزيار ، أنه كتب إليه يسأله : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه [١] : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٣٦٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيدة قال : كتبت إليه ـ يعني : أبا الحسن الثالث عليه‌السلام ـ : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليه‌السلام : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة.

[ ١٣٦٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى [١] ،


[١] تقدم في الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

[٢] يأتي في الابواب ٧ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٢ و ٥ و ٨ من الباب ٢٣ والحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الكفارات.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١٢ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

[١] في الاستبصار : فكتب إليه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٦ | ٨٦٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ | ٤٠٧.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٠ | ١٠٢٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٦ | ٨٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ | ٤٠٦.

[١] في التهذيب زيادة : عن أبيه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست