responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 377

أن ) [٢] يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله [٣].

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل [٤].

وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه [٥].

٦ ـ باب جوب صوم النذر

[ ١٣٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وصوم النذر واجب.

ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر [١].

[ ١٣٦٣٧ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث زرارة أنه قال لابي جعفر عليه‌السلام : إن اُمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ـ إلى أن قال : ـ أفتترك ذلك؟ قال : لا ، إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.


[٢] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

[٣] الفقيه ٢ : ٩٧ | ٤٣٦.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٨٥ | ٨٦٣.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٨٥ | ٨٦٤.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٤٧.

[١] مر في ذيل الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست