اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 374
حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام
شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه ، فإن عرض
له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل
أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله ... الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين
متتابعين ، والتتابع ... وذكر بقية الحديث [١].
وعنه ، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما
رواه الكليني [٢].
[ ١٣٦٢٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي
عمير ، وفضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : يبني عليه ، اللهحبسه ،
قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال :
تقضيها ، قلت : فإنها قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك.
[ ١٣٦٣٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد
، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
مثل ذلك.
[ ١٣٦٣١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن سعد بن
عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك جميعا
، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا
عبدالله