responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 374

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله ... الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين ، والتتابع ... وذكر بقية الحديث [١].

وعنه ، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني [٢].

[ ١٣٦٢٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، وفضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : تقضيها ، قلت : فإنها قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك.

[ ١٣٦٣٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك.

[ ١٣٦٣١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك جميعا ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله


[١] الكافي ٤ : ١٣٨ | ٢.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٣ | ٨٥٦.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٤ | ٨٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢٤ | ٤٠٢.

١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٤ | ٨٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٢٤ | ٤٠٣.

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٤ | ٨٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٤ | ٤٠١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست