responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 372

وإن كان فيه بعض المشقة ، قاله الشيخ وغيره [١] لما مر [٢].

[ ١٣٦٢٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما : قضى بقيته.

[ ١٣٦٢٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته [١] عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ، أيفرق بين الايام؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله إلا الاول.

[ ١٣٦٢٥ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل [١]؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فإن عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الاول وصام


[١] راجع المعتبر : ٣٢٠.

[٢] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٩ | ٥ ، والتهذيب ٤ : ٢٨٣ | ٨٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٥ ـ الكافي ٤ : ١٣٨ | ٣.

[١] في التهذيب : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٢ | ٨٥٥.

٦ ـ الكافي ٤ : ١٣٩ | ٧.

[١] في التهذيب والاستبصار : الدم ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست