اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 371
٣ ـ باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
فافطر لعذر
بنى ، ولغير عذر استأنف ، إلا أن يصوم شهرا ومن
الثاني ولو
يوما فيبني
[ ١٣٦٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ـ يعني : الوشاء ـ عن رفاعة بن
موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت
حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، أتقضيه؟ قال : لا تقضي ،
يجزيها الاول.
[ ١٣٦٢١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد
، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليهالسلام : جعلت فداك ، رجل نذر أن يصوم أياما
معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر ، أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه :
يحتسب بما مضى.
[ ١٣٦٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض ، قال :
يستقبل ، فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي.
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على
عدم منع المرض من الصوم
الباب ٣
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٧
| ١٠.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٤١
| ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٨٧ | ٨٦٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.