responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 371

٣ ـ باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر

بنى ، ولغير عذر استأنف ، إلا أن يصوم شهرا ومن الثاني ولو

يوما فيبني

[ ١٣٦٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ـ يعني : الوشاء ـ عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، أتقضيه؟ قال : لا تقضي ، يجزيها الاول.

[ ١٣٦٢١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر ، أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه : يحتسب بما مضى.

[ ١٣٦٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض ، قال : يستقبل ، فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي.

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم


الباب ٣

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ١٣٧ | ١٠.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٤١ | ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٨٧ | ٨٦٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٣ ـ الكافي ٤ : ١٣٨ | ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٨٤ | ٨٦١ ، والاستبصار ٢ : ١٢٤ | ٤٠٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست