responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 36

الحسين ، عن علي بن الحكم [١] ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

[ ١٢٧٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن فضالة ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء [١].

وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٢٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن الهيثم ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

[ ١٢٧٦٩ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحناط والحسن الصيقل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم ، يرتمس في الماء؟ قال : لا ، ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم ، أيلبس الثوب المبلول؟ قال : لا.


[١] « علي بن الحكم » : ليس في المصدر.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٤ : ٢٦٢ | ٧٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٩١ | ٢٩٢. وفيهما ( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ).

[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٤ | ٥٩١ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ | ٢٦٠.

٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ | ٤.

٤ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست