responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 354

وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٣٢ ـ باب تعيين ليلة القدر وأنها في كل سنة ، وتأكد استحباب

الغسل فيها وإحيائها بالعبادة ، فأن اشتبه الهلال استحب العمل

في الليالى المشتبهة كلها

[ ١٣٥٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن ليلة القدر؟ فقال : التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله [١].

ثم قال الصدوق اتفق مشايخنا على أنها ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩١ ] ٢ ـ وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : التقدير في ليلة تسعة عشر ، والابرام في ليلة إحدى وعشرين ، والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،


[٤] تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب ٧ من أبواب صلاة جعفر.

[٥] يأتي في الابواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ٢١ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ١٥٦ | ١.

[١] الخصال : ٥١٩ | ٨.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٥٩ | ٩.

٣ ـ الكافي ٤ : ١٥٦ | ٢ ، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب نافلة شهر رمضان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست