responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 348

سالم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.

أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الاول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال.

[ ١٣٥٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوز فيه الحمل على الافطار مع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.

[ ١٣٥٧٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ سُئل فإن نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال : قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.

أقول : حمله الشيخ على العجز عن الكفارة [١] ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقية.


٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ | ٨٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ | ٣٩٣.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ | ٨٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ | ٣٩٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.

[١] راجع المبسوط ١ : ٢٨٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست