اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 348
سالم قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : رجل وقع
على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء
عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ،
فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الاول
لدخول وقت الصلاتين عند الزوال.
[ ١٣٥٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن
بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال : عليه من الكفارة ما على الذي
أصاب في شهر رمضان ، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوز
فيه الحمل على الافطار مع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا
في قدرها.
[ ١٣٥٧٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن
، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من
شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ سُئل فإن نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال :
قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
أقول : حمله الشيخ على العجز عن الكفارة
[١] ، ويمكن
الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقية.