اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 347
٢٩ ـ باب وجوب الاعادة والكفارة على من أفطر في
قضاء شهر
رمضان بعد الزوال لا قبله ، وهى إطعام عشرة
مساكين ، فإن
عجز فصيام ثلاثة ايام ، وجواز الافطار في قضائه
قبل الزوال لا
بعده ، وفي المندوب مطلقا
[ ١٣٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد
العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال
الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه
أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام
كفارة لما صنع.