responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 347

٢٩ ـ باب وجوب الاعادة والكفارة على من أفطر في قضاء شهر

رمضان بعد الزوال لا قبله ، وهى إطعام عشرة مساكين ، فإن

عجز فصيام ثلاثة ايام ، وجواز الافطار في قضائه قبل الزوال لا

بعده ، وفي المندوب مطلقا

[ ١٣٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه ، إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد [٢].

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : على عشرة مساكين [٣].

[ ١٣٥٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد ـ عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن


الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

[١] الفقيه ٢ : ٩٦ | ٤٣٠.

[٢] المقنع : ٦٣.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٧٨ | ٨٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ | ٣٩١.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ | ٨٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ | ٣٩٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست