responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 344

٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان

ولو في ذي الحجة ، وعدم وجوب الفورية ، وعدم جواز قضائه

في السفر

[ ١٣٥٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء.

قال : قلت : أرأيت إن بقي علي شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال : نعم.

ورواه الصدوق والكليني كما مر [١].

[ ١٣٥٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه؟ فقال : اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شيءت.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله [١].

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله [٢].

[ ١٣٥٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن


الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٤ | ٨٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ | ٣٨٠.

[١] مر في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ | ٨٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٩ | ٣٨٦.

[١] الفقيه ٢ : ٩٥ | ٤٢٦.

[٢] الكافي ٤ : ١٢١ | ٥.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ | ٨٣٣ ، والاستبصار ٢ : ١١٩ | ٣٨٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست