اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 342
[ ١٣٥٦٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن
الحسن مثله ، إلا أنه قال : وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين ، وإن كان
عليه شهر فليفطر بينها أياما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام ـ يعني :
متوالية ـ وذكر بقية الحديث.
أقول : حمله الشيخ على الجواز دون
الوجوب لما مضى [١]
ويأتي [٢] ، ويحتمل
الحمل على من تضعف قوته فيستحب له التفريق.
[ ١٣٥٦١ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه سأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان
أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق
صوم [١] كفارة
الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر [٢].
[ ١٣٥٦٢ ] ٩ ـ وفي ( عيون الاخبار )
بإسناده الآتي [١]
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام
ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ.