responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 329

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٣٥٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيام [١]؟ فقال : ليقض مافاته.

أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام ، ويمكن حمله على المرتد إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة [٢] ، وفي مقدمة العبادات [٣].

٢٣ ـ باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميت

من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرع أحد بالقضاء

عنه جاز ، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء الا أن يفوت لسفر ،

وان كان له مال تصدق عن كل يوم بمد

[ ١٣٥٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قد روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله.

[ ١٣٥٢٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن


[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٦ | ٧٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ | ٣٥٠.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٦ | ٧٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ | ٣٥١.

[١] في نسخة : في شهر رمضان أياما ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٢٣

فيه ١٦ حديثا

١ ـ الفقيه ٢ : ٩٨ | ٤٤٠.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ | ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٤٨ | ٧٣٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٠ | ٣٥٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست