اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 289
[ ١٣٤٣٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن علي
بن محبوب [١]
، عن علي بن السندي ، عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام أن عليا عليهالسلام
قال : لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين.
[ ١٣٤٣٩ ] ١٠ ـ وعن سعد ، عن العباس بن
موسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي أيوب ابراهيم بن عثمان الخراز ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قلت
له : كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا
بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون :
لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية
الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة
قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.
[ ١٣٤٤٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن علي بن
مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب [١]
وحماد [٢] ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا
٩ ـ التهذيب ٤ : ٣١٦
| ٩٦٢.
[١] في التهذيب : عنه ، عن
علي بن السندي ، والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب ظاهرا ، ولكنه بعد معرفة الطبقات
يظهر أنه اشتباه وأن صوابه محمد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي بعده في
التهذيب ، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضا ، والله أعلم. « منه قده ».
١٠ ـ التهذيب ٤ :
١٦٠ | ٤٥١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١ وأخرى في الحديث ١٦ من الباب
٣ من هذه الابواب.
١١ ـ التهذيب ٤ :
١٥٦ | ٤٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ | ٢٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وذيله
في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.