responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 287

الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

[ ١٣٤٣٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين.

ورواه الصدوق مرسلا نحوه [١].

[ ١٣٤٣٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن [١] ، عن صفوان عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله [٢].

[ ١٣٤٣٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال : لا يقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر .. الحديث.


٣ ـ الكافي ٤ : ٧٧ | ٤ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

[١] الفقيه ٢ : ٧٧ | ٣٤٠.

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ | ٤٣٦ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ | ٢٠٥ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] ليس في التهذيبين.

[٢] المقنعة : ٤٨.

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ | ٤٣٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست