١١ ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين
، ولا يثبت
بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات
يعتبر شهادة
خمسين رجلاً.
[ ١٣٤٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن عليا عليهالسلام
كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.