[ ١٣٤٢٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو
لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ومحمد بن خالد جميعاً ، عن سعد بن سعد ، عن عبدالله بن الحسين ، عن
الصلت الخزاز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١].
ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
عن حماد بن عيسى [٢].
أقول : حمله الشيخ على أنّ ذلك أمارة مع
عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر ، والاقرب الحمل على التقية أو الاغلبية.
[ ١٣٤٢١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي ، عن داود الرقي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير.
أقول : هذا محمول على الغالب أو على
التقية لانه موافق لروايات العامة وعملهم كما مر [١].