اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 278
٨ ـ باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال
ولا بعده ، ولا
يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أول شهر رمضان ، ولا
يجوز
الافطار في آخره
[ ١٣٤١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا رايتم الهلال فأفطروا ، أو شهد
عليه عدل [١]
من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى
الليل ، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة [٢]
ثم أفطروا.
[ ١٣٤١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد
، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من رأى هلال شوّال بنهار في شهر
رمضان فليتم صيامه [١].
[ ١٣٤١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن
أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن هلال رمضان
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨
| ٤٤٠ ، ١٧٧ | ٤٩١ والاستبصار ٢ : ٦٤ | ٢٠٧ ، ٧٣ | ٢٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٠
من الباب ٣ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : وأشهدوا عليه
عدولا ( هامش المخطوط ).