responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 27

عن معمر ، عن محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه ، امرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان ، ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.

[ ١٢٧٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن أحمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان ، لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء.

[ ١٢٧٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من الحق في رمضان يوما من غيره [١] فليس بمؤمن بالله ولا بي.

[ ١٢٧٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في اليوم الذي يشك فيه ـ إلى أن قال : ـ لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يومه [١].


٥ ـ التهذيب ٤ : ١٦٢ | ٤٥٧.

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٦١ | ٤٥٤ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٥ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ وقطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[١] في المصدر زيادة : متعمدا.

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ | ٤٧٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[١] في المصدر : يتقدمه أحد بصيام يوم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست