responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 238

إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم.

ورواه الشيخ والكليني كما مر [١].

[ ١٣٣١٢ ] ٢ ـ قال الصدوق : وروي في خبر آخر ، أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك [١].

[ ١٣٣١٣ ] ٣ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام.

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يمسك عنه الصائم [٢] ، وفي الجنابة [٣].


[١] مر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ | ٣٢١.

[١] فيه أن نية الوجوب والندب ونية السبب الموجب للغسل غير لازم. « منه قده ».

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ | ٩٣٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.

[١] التهذيب ٤ : ٣٢٢ | ٩٩٠.

[٢] تقدم في الباب ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

[٣] تقدم في الباب ٣٩ ومايدل عليه بعمومه في الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست