responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 227

[ ١٣٢٨١ ] ٤ ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كل ما فاتك.

[ ١٣٢٨٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته.

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى [١] ويأتي [٢].

[ ١٣٢٨٣ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، أنه سأله ـ يعنى : أبا الحسن الثالث عليه‌السلام ـ عن هذه المسألة ـ يعني : مسألة المغمى عليه ـ فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلما [١] غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢٥ ـ باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو

انقطع عقيب الفجر ، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة

[ ١٣٢٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥ | ٧١٥ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ | ٧١٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.

[١] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ | ١٠٤٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

[١] كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (٣) المتقدم.

[٢] تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ١٨ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

[٣] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست