اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 227
[ ١٣٢٨١ ] ٤ ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر
به نفسي وولدي ، أن تقضي كل ما فاتك.
[ ١٣٢٨٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : يقضي المغمى عليه ما فاته.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى
[١] ويأتي [٢].
[ ١٣٢٨٣ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن علي بن مهزيار ، أنه سأله ـ يعنى : أبا الحسن الثالث عليهالسلام ـ عن هذه المسألة ـ يعني : مسألة
المغمى عليه ـ فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلما [١] غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٥ ـ باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب
الغروب أو
انقطع عقيب الفجر ، ووجوب قضائها للصوم دون
الصلاة
[ ١٣٢٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥
| ٧١٥ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣
| ٧١٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.