responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 225

أقول : حمله الشيخ وغيره [٤] على من لم يضر الصوم به لما سبق [٥] ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك [٦].

٢٣ ـ باب استحباب امساك المريض بقية النهار إذا برئ من

مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء

[ ١٣٢٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وأما صوم التأديب فانه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق [١] تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلى قوله : تأديبا وليس بفرض ، وزاد : وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار [٢] ثم قوي بعد ذلك أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مع الزيادة [٤].


[٤] راجع الوافي ٢ : ٤٥ كتاب الصوم ، والمعتبر : ٣١٨.

[٥] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

[٦] تقدم في الحديثين ٢ و ١٣ من الباب ١ وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٨٦ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم.

[٢] في نسخة : من أول النهار ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٤ : ٢٩٤ | ٨٩٥.

[٤] الفقيه ٢ : ٤٨ | ٢٠٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست