اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 220
قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟
فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم.
[ ١٣٢٦٤ ] ٤ ـ وبالاسناد عن يونس ، عن
سماعة قال : سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في
السفر : ( ومن كان مريضا أو على سفر )[١]؟
قال : هو مؤتمن عليه ، مفوض إليه ، فان وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصمه كان
المرض ما كان.
[ ١٣٢٦٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليهالسلام أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه
صاحبه؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة ( من قيام ) [١]؟ قال : ( بل الانسان على نفسه
بصيرة ).
وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ،
ولم يذكر حكم الصلاة [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن
زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
نحوه [٣].
[ ١٣٢٦٦ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ،
عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يجد في رأسه وجعا من