أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٧ ـ باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع
القليلة اللبن إذا
خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع
غيرهما ، ويجب
عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد
[ ١٣٢٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان
لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه
بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد.
وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عبدالله بن هلال ، عن العلاء مثله [١].