responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 215

عبدالله عليه‌السلام : إن لنا فتيات وشبانا [١] لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

١٧ ـ باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا

خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما ، ويجب

عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد

[ ١٣٢٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد.

وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء مثله [١].


[١] في التهذيب : فتياناً وبنيات ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٠ | ٧٠٣.

[٣] تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع السفر وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٤] يأتي مايدل عليه بالعموم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، وهو حديث الرفع.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١١٧ | ١.

[١] الكافي ٤ : ١١٧ | ذيل حديث ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست