responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 209

عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إن الله قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة ، والسنة لا تقاس.

[ ١٣٢٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم.

ورواه الكليني والشيخ كما مر [١] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي الصلاة [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

١٥ ـ باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي

العطاش اذا عجزوا عنه ، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن

كل يوم بمد من طعام ، ويستحب أن يتصدق بمدين ، ولا يجب

القضاء ان استمر العجز ، ويستحب قضاء الولي عنه

[ ١٣٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الشيخ الكبير والذي به


٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٢ | ٤١٢.

[١] مر في الحديث ٢ من الباب ٥ ، والذي قبله مر في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الاحاديث ١ ، ٢ ، ١٣ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ ، وفي الحديثين ٢ ، ١٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

[٤] يأتي في الاحاديث ٤ ، ١١ ، ١٥ ، ١٦ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ١٥

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ١١٦ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست